Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (1).
وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين (2).
وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).
وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).
وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).
وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (6).
وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).
وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.
وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي
صفحہ 268
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں