Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الرغبات. أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة إلا ذلك.
وأما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله. وجهه: أن الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات.
الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك، قال:
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث (1).
وهذا صريح في ما قلناه، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين وإناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
الثالث: الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع (2).
وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة
صفحہ 267
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں