Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد " فقلنا: الشراء من الدهاقين؟
قال: " لا يصلح، إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها " قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: " يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل " (1).
وفي التذكرة رواه هكذا: قال: " يود " (2) بالواو بدل الراء من الأداء، مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام. وما أوردناه أولى.
فإن قلت: إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لآثار التصرف فكيف يجوز لولي الأمر أخذها من المشتري؟ وكيف يسترد رأس ماله مع أنه قد أخذ عوضه، أعني تلك الآثار؟
قلت: لا ريب أن ولي الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة، وإن كان له بها شئ من الآثار فانتزاعها من يد المشتري أولى بالجواز وحينئذ فله الرجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن، ولكن الذي يرد الثمن يحتمل أن يكون هو الإمام عليه السلام، لانتزاعه ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لما في الرد من الاشعار بسبق الأخذ.
وقوله: " وله ما أكل.. " الظاهر أنه يريد به المشتري، وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخر كثيرة أعرضنا عنها إيثارا للاختصار.
تنبيهات:
الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شئ منها، ولا وقفه ولا هبته قال في المبسوط: ولا أن تبنى دورا، ولا منازل، ولا مساجد وسقايات، ولا غير
صفحہ 250
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں