Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وهذا صريح في جواز بيع حقه - أعني آثار التصرف - ومنع بيع الأرض، ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث.
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: " ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بأسا لو أنك اشتريت منها " (1) الحديث.
وهذا يراد به ما أريد بالأول من بيع حقه منها، إذ قد صرح أولا بأنها ليست ملكا لهم وإنما خارجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه.
وقريب من ذلك ما روي حسنا عن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال عليه السلام: له ما علينا وعليه مالنا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم " (2).
وهذا في الدلالة كالأول.
وعن جرير عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: " لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " (3).
وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن السواد ما منزلته فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم،
صفحہ 249
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں