Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
أو الثلث، أو غير ذلك.
وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف، وغير ذلك وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف، إذا أقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.
وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه.
وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، وأبو الصلاح (2)، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (3)، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير (4)، وابن حمزة، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها
صفحہ 240
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں