Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
صبيا صار أخاه، وكان له أن يتزوج أمه (1).
هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفي عنها التحريم، وإلى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت التحريم في شئ من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ والأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.
وقال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:
إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، والعلة وطء أمها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
وثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، ويجوز في الرضاع، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع.
وكذا استثنى مسألتان أخريان:
إحداهما: أم الحفيدة.
وثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع: أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.
وأما جدة الولد فإنها أمك أو أم زوجتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك ولم تحرم عليك (2).
قال المقداد: وفي استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص إنما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، والجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات
صفحہ 225
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں