Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره وإنما يحرم نكاحهن على المرتضع (1).
فانظر إلى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له، حيث أن المقتضي له أما القرابة بالنسب أو الرضاع، أو المصاهرة، وجميع ذلك منتف في المذكورات، وهذا بعينه آت في المسائل المذكورة.
والحاصل من ذلك: أن تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرمات بالمصاهرة، والحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى ذلك.
وقال العلامة في التذكرة ما صورته: يحرم في النسب أربع نسوة وقد يحرمن بالرضاع وقد لا يحرمن:
أ: أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع، فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.
ب: أم ولد الولد حرام، لأنها إما بنته أو زوجة ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها أم ولد الولد وليست حراما.
ج: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك، إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته، وليست بأمك ولا أم زوجتك.
صفحہ 223
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں