Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karakai al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایڈیٹر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1409 ہجری
كظهر أمي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، أو أنت حرام أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق. ولو قال: أنت طالق كظهر أمي قيل: وقع الطلاق خاصة وإن قصدهما وكان الطلاق رجعيا. ولو قال: على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع.
الايلاء:
هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج وكذا الايلاج والنيك. أما الجماع، والمباضعة، والملامسة، والمباشرة، فيقع بها مع النية لا بدونها، ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى الخاصة.
وصيغته: والله لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب إلى الصين وأعود وهو بالعراق. والضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل وهو ببغداد مثلا، فإنه لا يعد إيلاءا.
وضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول وعدمه على السواء. ولو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، وقبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. ولو حلف بغير الله تعالى وأسمائه كالعتاق والظهار، والصدقة، والكعبة، والنبي، والأئمة عليهم السلام، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. وكذا لو قال: إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم.
ويشترط تجريده عن الشروط، ولو قال لأربع: لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، وله وطء ثلاث، فإذا فعل كان حكم الايلاء ثابتا في الأربعة. ولو قال:
لا وطأت واحدة منكن، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالايلاء من الجميع، فإن وطأ واحدة حنث وانحلت، وإن أراد واحدة معينة قبل قوله، ولو أراد مبهمة
صفحہ 203
1 - 848 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں