324رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانقوله: (فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه (١) أراد بالقرء: الطهر والحنفي يقول: إِن الله سبحانه (٢) أراد (٣) الحيض).وذلك أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، اختلف مالك، وأبو حنيفة في مراد (٥) الله تعالى (٦) بالقرء.قال مالك: مراده بها الأطهار.و(٧) قال أبو حنيفة: مراده بها الحيض.وإنما اختلفوا في القرء؛ لأنه لفظ مشترك بين الطهر والحيض.ودليل كل واحد منهما (٨) سيأتي في الباب الثاني في معاني الحروف إن شاء الله تعالى (٩) (١٠).قوله (١١): (فالمراد كاعتقاد المالكي ... إِلى آخره) أي: فمثال اعتقاد(١) في أ: "أن الله تعالى"، وفي خ: "أن الله ﷾"، وفي ش: "أن الله ﵎".(٢) في أ: "إن الله أراد الحيض"، وفي خ: "إن الله ﵎"، وفي ش وط: "إن الله تعالى".(٣) في ز: "أراد به".(٤) سورة البقرة، آية رقم ٢٢٨.(٥) في ز: "ما مراد".(٦) في ز: "﵎".(٧) "الواو" ساقطة من ز.(٨) "منهما" ساقطة من ز وط.(٩) "تعالى" لم ترد في ط.(١٠) انظر (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) من هذا الكتاب.(١١) "قوله" ساقطة من ز.1 / 198کاپیاشتراکAI سے پوچھیں