300رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانقلنا (١): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (٢) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.وحده (٣) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا (٤): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (٥) من (٦) أدلتها التفصيلية (٧).قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (٨)، والاجتهاد، والترجيح.وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (٩)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (١٠) منها لا يكون أصل فقه (١١).وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج (١٢).(١) "قلنا" ساقطة من ط.(٢) "هو" ساقطة من ط.(٣) في ط: "وقد حده".(٤) "لقبًا" ساقطة من ط.(٥) في ز وط: "الفرعية".(٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "عن".(٧) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد ١/ ١٨.(٨) "والقياس" ساقطة من ز.(٩) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "آخر".(١٠) "واحدة" ساقطة من ط.(١١) في ط: "الفقه".(١٢) في ز وط: "أي إلى استخراج".1 / 174کاپیاشتراکAI سے پوچھیں