146رفع النقاب عن تنقيح الشهابرفع النقاب عن تنقيح الشهابالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریالحسين بن على الرجراجى الشوشاوي - 899 ہجریایڈیٹررسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياضناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مپبلشر کا مقامالرياض - المملكة العربية السعوديةاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدوطاسی خاندانبينهما وبين الحمد، وقد تقدم في ذلك قولان.وأما معنى الألف واللام في الحمد:فقيل: للعهد، أي الحمد المعهود المتعارف بين الناس.وقيل: لتعريف الجنس.وقيل: لاستغراق الجنس.وأما عدوله عن التنكير (١) إلى التعريف فقال: الحمد (٢) ولم يقل: حمد الله، مع أن التعبير بالأصل أولى من التعبير بالفرع، وإنما (٣) فعل ذلك لوجهين:أحدهما: الاقتداء بكتاب الله تعالى (٤).والثاني: أن التعريف عام والتنكير خاص فللأعم مزية على الأخص.وأما عدوله عن التعريف بالإضافة إلى التعريف بالألف واللام فإنما فعل ذلك لوجهين أيضًا (٥):أحدهما: الاقتداء بكتاب الله ﷿.والثاني: أن التعريف بالألف واللام أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأن التعريف بالألف واللام يقتضي (٦) العموم والشمول(١) المثبت من ط وفى الأصل وز: "النكرة".(٢) في ط: "الحمد لله".(٣) في ط: "وإنما".(٤) في ط: "﷿".(٥) "أيضًا" ساقطة من ط.(٦) في ط: "لأن الألف واللام في الحمد تقتضي العموم ... " إلخ.1 / 18کاپیاشتراکAI سے پوچھیں