309رد على سبکی در مسئلہ معلق طلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقابن تيمية - 728 ہجریابن تيمية - 728 ہجریایڈیٹرعبد الله بن محمد المزروعایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)اصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali JurisprudenceMarriages and Divorces•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکأسماء الله» (^١). وفي لفظ: «فإنَّ المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر التسمية» (^٢).ورواه ــ أيضًا ــ (^٣) من حديث عطاء، عن ابن عباس.ورواية مثل هؤلاء الثقات تُبيِّنُ الغلط في تلك الرواية المرفوعة، لاسيما وراويها محمد بن [٦٣/ أ] يزيد بن سنان، رواه عنه أبو حاتم ــ أيضًا ــ (^٤).* * * *(^١) هذا لفظ رواية سعيد بن منصور.(^٢) هذا لفظ رواية الحميدي.(^٣) أي البيهقي في السنن الكبير (١٩/ ١٨٤/ ح ١٨٩٢٦) ولفظه: «من ذبح فنسي أنْ يُسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل، ولا يدعه للشيطان، إذا ذبح على الفطرة».وأخرجه ــ أيضًا ــ عبد الرزاق في المصنف (٨٥٤١)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥/ ٨٣/ برقم ٩١٥).(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٥٣٥)، والبيهقي في السنن الكبير (١٩/ ١٨٣/ ح ١٨٩٢٣).وتقدم تخريجه (ص ٢٢٩).1 / 231کاپیاشتراکAI سے پوچھیں