126الرد على سیر الاوزاعیالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامحيدر آباداصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَاب الرجل يَشْتَرِي أنته بَعْدَ مَا يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَاوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ يَطَؤُهَاوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُ الشِّرْكِ وَلَوْ أَعْتَقُوهَا جَازَ عِتْقُهُمْ فَكَيْفَ يَطَؤُهَا مَوْلاهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يَمْلِكُونَ الْأَمَةَ وَلَا يملكُونَ أم الْوَلَد وَلَا المذكرةبَابُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ إِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ1 / 126کاپیاشتراکAI سے پوچھیں