124الرد على سیر الاوزاعیالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىپبلشر کا مقامحيدر آباداصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ الْمُدْبِرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ تَسْبِيَانِ هَلْ يَطَؤُهُمَا سَيِّدُهُمَا إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍقَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ عَنِ الْمُدْبِرَةِ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَدَخَلَ سَيِّدُهُمَا بِأَمَانٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهُمَا إِنْ لَقِيَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَهُ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُحْرِزُوهُمَاوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يطَأ فرجا يَطَؤُهُ الْمَوْلَى سِرًّا وَالْزَّوْجُ الْكَافِرُ عَلانِيَةً وَلَوْ لَقِيَهَا وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَخْلُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَخْرُجَ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا كَانُوا أَمْلَكَ بِهِ مِنْهُوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ السَّبْيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَرِهَ أَنْ يَطَأَ أُمَّ الْوَلَدِ الَّتِي لَا شَأْنَ لَهُ فِي مُلْكِهَا كَيْفَ هَذَاقَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ أَو أَمنه فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارٍ مُقَامٍ وَكَرِهَ لَهُ الْمُقَامَ فِيهَا وَكره لَهُ1 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں