433

قصص الأنبیاء

قصص الأنبياء

ایڈیٹر

مصطفى عبد الواحد

ناشر

مطبعة دار التأليف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1388 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
بَاعَهُ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوِ الثَّوْبَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، أَنَّهُ يَصِحُّ، لِقَوْلِهِ: " إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ".
وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لِأَنَّ هَذِهِ مُرَاوَضَةٌ لَا مُعَاقَدَةٌ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى صِحَة الِاسْتِئْجَار (١) بِالطُّعْمَةِ وَالْكُسْوَةِ، كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.
وَاسْتَأْنَسُوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مترجما [عَلَيْهِ (٢)] فِي كِتَابِهِ: " بَابُ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنه " حَدثنَا مُحَمَّد ابْن الْمُصَفّى الحمصى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَليّ، عَن سعيد ابْن أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَليّ بن رَبَاح، قَالَ: سَمِعت عتبَة (٣) ابْن النُّدَّرِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ طسم، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ: " إِنَّ مُوسَى ﵇ آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَو عشر سِنِين على عفة فرجه وَطَعَام بَطْنه ".
وَهَذَا الحَدِيث مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ عَلِيٍّ الْخُشَنِيَّ الدِّمَشْقِيَّ الْبَلَاطِيَّ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ لَا يُحْتَجُّ بِتَفَرُّدِهِ (٤) .
وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله ابْن بكر، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ.
ح.
وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن لَهِيعَة، عَن الْحَارِث بن يزِيد الْحَضْرَمِيّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عتبَة ابْن النُّدَّرِ السُّلَمِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِن مُوسَى ﵇ آجر نَفسه بعفة (٥) فرجه وطعمة بَطْنه ".

(١) ا: الايجار.
(٢) من ا.
(٣) ا: عقبَة.
محرفة.
(٤) قَالَ عَنهُ الذَّهَبِيّ فِي ميزَان الِاعْتِدَال ٤ / ١٠٩: شامى واه..تَرَكُوهُ.
قَالَ رَحِيم: لَيْسَ بشئ وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يشْتَغل بِهِ وَقَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث.
(٥): الْعِفَّة.
(*)

2 / 20