14قول مفیدالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریایڈیٹرعبد الرحمن عبد الخالقناشردار القلمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٣٩٦پبلشر کا مقامالكويتاصنافZaydi Jurisprudence Principles and Rules•علاقےیمن•سلطنتیں اور عہدزیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲وَالْجَوَاب إِن هَذَا الحَدِيث قد روى من طَرِيق عَن جَابر وَابْن عمر ﵄ وَصرح أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل بِأَنَّهُ لم يَصح مِنْهُ شَيْء وَأَن هَذَا الحَدِيث لم يثبت عَن رَسُول الله ﷺ وَقد يحكم عَلَيْهِ الْحفاظ بِمَا يشفي وَيَكْفِي فَمن رام الْبَحْث عَن طرقه وَعَن تضعيفها فَهُوَ مُمكن بِالنّظرِ فِي كتاب من كتب هَذَا الشَّأْن وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة ثمَّ لَو كَانَ مِمَّا تقوم بِهِ الْحجَّة فمالكم أَيهَا1 / 30کاپیاشتراکAI سے پوچھیں