336قواعد الأحكام في مصالح الأنامقواعد الأحكام في مصالح الأنامIzz al-Din ibn Abd al-Salam - 660 ہجریالعز بن عبد السلام - 660 ہجریناشرمكتبة الكليات الأزهريةپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافShafi'i legal maximsLegal MaximsScience of Objectives•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدایوبیالنَّوْعُ الْخَامِسُ: مَا يَقْبِضُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ أَوْ حَفِيدِهِ وَيَقْبِضُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَنْ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ.النَّوْعُ السَّادِسُ: إذَا كَانَ لِلْمَدِينِ حَقٌّ فِي يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ.[فَائِدَةٌ إذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ غَائِبًا](فَائِدَةٌ) إذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ غَائِبًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْضِيَ زَمَانٌ يُمْكِنُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ قَبْضُهُ بِيَدِ الْقَابِضِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ الزَّمَانِ، وَفِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ خِلَافٌ فَإِنْ شَرَطْنَاهَا فَفِي اشْتِرَاطِ نَقْلِهِ خِلَافٌ.[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْتِزَامِ الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ]ٍ وَهِيَ أَنْوَاعٌأَحَدُهَا: بِنَذْرٍ فِي الذِّمَمِ أَوْ الْأَعْيَانِ.الثَّانِي: الْتِزَامُ الدُّيُونِ بِالضَّمَانِ.الثَّالِثُ: ضَمَانُ الدَّرَكِ.الرَّابِعُ: ضَمَانُ الْوَجْهِ.الْخَامِسُ: ضَمَانُ إحْضَارِ مَا يَجِبُ إحْضَارُهُ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَاتِ.[الْبَابُ السَّادِسُ الْخَلْطُ وَالشَّرِكَةُ ضَرْبَانِ]ِ أَحَدُهُمَا: شَرِكَةُ شِيَاعٍ.وَالثَّانِي: شَرِكَةٌ فِيمَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ.2 / 85کاپیاشتراکAI سے پوچھیں