89

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الأول: المحل

يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة (1) أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.

ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض(2) غير اليومية: " الصلاة " ثلاثا.

ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا،وي عيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.

ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.

المطلب الثاني: في المؤذن

وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها (3) أو للمحارم (4)، ويكتفي بأذان المميز.

ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا،

صفحہ 264