قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة (1) أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض(2) غير اليومية: " الصلاة " ثلاثا.
ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا،وي عيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها (3) أو للمحارم (4)، ويكتفي بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا،
صفحہ 264