79

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.

فروع أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.

ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته،وي جزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبةوا حدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.

الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان:

الأول: في جنسه

إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه

صفحہ 254