قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
من لص أو سبع أو عطش (1) في الحال، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين، سواءاست ند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا.
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
بأن يكون في بئر ولا آلة معه.
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما،فإ ن خالف ففي الإجزاء نظر.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق
صفحہ 237