قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم (1)، ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار - على رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (2) غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمى الخامسة -، وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييهاون مطا، والعمامة ليست من الكفن.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه منالث لث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر (3)، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعةبالكا فور بأقل اسمه، ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة
صفحہ 226