466

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الآخر، ما لم يجر نفعا بأن يشهد (1) بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه.

ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم يقبل شهادتهما، لزعمهأنهما ك اذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها.

ولو ادعيا واحد رهن عبده عندهما وصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ من: تشارك الشريكين المدعيين حقا يصدق الغريم أحدهما عليه، أو لا، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل، وإلا قبلت.

ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك: وديعة (2) قدم قول المالك مع اليمين على رأي.

ولو قال: الرهن (3) العبد فقال: بل الجارية، بطل رهن ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن.

أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بلالجارية ، احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى، والتحالف، وفسخ البيع.

ولو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو والجارية، قدم قول الراهن.

ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين، صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله.

ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ.

صفحہ 128