قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن.
وفوائد الرهن للراهن، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة، والأقرب عدم دخولالمتجد دة إلا مع الشرط، أو كانت متصلة.
ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي، ويقدم قول الدافع.
ولا يدخل التمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال: " بحقوقها " إلا مع الشرط، وكذا ما ينبت بعد رهنها، سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.
وفي دخول الأس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.
ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.
ويقدم حق المجني عليه - وإن تأخر - على حق المرتهن (1)، فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه (2)، أو بيع مساوي حقه، فالباقي رهن.
ولو جرح مولاه عمدا اقتص (3)، ولا يخرج عن الرهن، وإن قتله فللورثة قتله، والعفو، فيبقي رهنا. ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ، فيبقي
صفحہ 124