454

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل الخامس: في القبض

وليس شرطا على رأي، وهل له المطالبة به؟ إشكال، وقيل:

يشترط (1)، فيجب إذن الراهن فيه، ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمي عليه أو مات قبله بطل.

ولا يشترط الاستدامة، فلو استرجعه صح، ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يدالمرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يمكن فيه.

ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا، ويحتمل الضمان، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه (2)، فلأن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.

ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان، وفي العارية والتوكيلب البيع والإعتاق نظر.

ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشؤه الإبراء (3) مما لم يجب، ووجود سبب وجوبه، لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف. والأقرب أنه لا يبرأ، ولا تصير يده يد أمانة.

صفحہ 116