قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
صاحبه، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول، ويبرأ (1) من ضمانال مشتري، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع (2) صاحبه من أخذه. ولو تعذر الحاكم وامتنع (3) صاحبه من أخذه فالأقرب: أن هلاكه منه لا منالمديون.
(يد): لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبهالمطالبة في الحال.
(يه): لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان فجاء (4) بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر، ويحتمل وقت القرض، من غير الجنس، لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتحد، وكذا لو جعل قيمتها أقل.
ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة، مع احتمال جبر النقص بالربح.
ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول.
ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار، وإن كان قبل العلم فالوجه (5) ثبوت الخيار للبائع، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
* * *
صفحہ 107