443

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

(ب): لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت، وكذا غيرالم ثلي على إشكال منشؤه: إيجاب قرضه القيمة.

(ج): للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، ولو أقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول.

(د): لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها - إذا لم ينقص - على المالك (1) مجانا، ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها، فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها، وفي الرجوع بمنافعها إشكال، ويدفع قيمتها يوم القرض، لا يوم الاسترداد.

(ه‍): لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن، أو قبة من طعام غير معلومة الكيل، أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين (2) عند الناس لم يصح، لتعذر رد الثمل.

(و): ينصرف إطلاق القرض أداء المثل في مكانه، فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز، سواء كان في حمله مؤنة أو لا، ولو طالبه المقرض من غير شرط في غيرال بلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض، ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض.

(ز): لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال: نصفه قضاء ونصفه أمانةج از ولم يجب القبول، أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما

صفحہ 105