440

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع، عدا دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا، وعند حلول الأجل معالمطا لبة إن كان مؤجلا.

ولا تصح صلاته في أول وقتها، ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أولأو قاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق:

كالزكاة (1) والخمس.

وتباع دار الغلة، وفاضل دار السكنى، ودار السكنى إن كانت رهنا.

ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصيةبه ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه (2).

والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه، ويجوز له الإنكار والحلف إن خشي الحبسمع الاعتراف، ويوري، وينوي القضاء مع المكنة.

ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه.

ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه، لأن تعينه بقبضه، فإن فعل فالربحبأج معه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الأجرة.

ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي.

ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.

صفحہ 102