قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
والبكرة، والقفل، إلا المفاتيح فإنها تدخل.
وفي ألواح الدكاكين إشكال، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث إنها أبواب، ويدخل فيها المجاز.
ولو قال: " بحقوقها " وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال، فإن قلناب دخل الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين.
ويدخل فيها الأبنية، والساحات التي تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربة عدم الدخول.
ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.
ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.
ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء، وليس لهالإبق اء في المغرس ميتة، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.
ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت
صفحہ 82