413

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية (1)، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم (2) المشتري بجلبه.

والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.

المطلب الثاني: في الأحكام

كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الإسلام، أو البكارة، أوا لجعودة في الشعر، أو الزجج (3) في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.

ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل.

ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة منالمسل مين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.

ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوم أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح، ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تخير تعجز عنه

صفحہ 73