400

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

قدرا نقدا ونسيئة، إلا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا إن دخلهما الكيل أو الوزن (1) إجماعا، وإلا فلا.

ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.

ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع.

وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي. وثمره النخل كلها جنس وإن اختلف أصنافه كردئ الدقل (2) وجيد النوع، وثمرة الكروم (3) جنس (4).

وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط (5) والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج (6) جنس.

والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثلة.

واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس، والوحشي والانسي جنسان. والحمام جنس على إشكال. والسموك جنس.

صفحہ 60

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | اصول