قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
والاستسلاف والرهن والضمين.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح.
ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو التمر (1) من نخلة بعينها لم يلزم البيع، أما لو أسند التمر (2) إلى ما لا يحيل (3) عادة - كالبصرة - جاز.
فروع (أ): لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.
(ب): لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في حنطة والآخر: في شعير. تحالفا وانفسخ العقد. ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.
أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها. ولو اختلفا في الحلولفال قول قول المسلم إليه، لأنه منكر. ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر. ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا، لأنهم نكر.
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدمقول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات.
صفحہ 54