قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
لا يتغابن الناس بمثله في السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف.
ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود - كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت،والجا رية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه - لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه، لأدائه إلى عسر التسليم. والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها (1).
ويجوز اشتراط الجيد والردئ والأردأ على إشكال - ينشأ من عدم ضبطه، ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد - لا الأجود.
وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما تمسه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، والخضر والفواكه، وما تنبته الأرض، والبيض، والجوز واللوز، وكل أنواع الحيوان والأناسي، واللبن والسمن والشحم، والطيب، والملبوس، والأشربة، والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه، وفي شاة لبون - ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها - وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي، أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل، والمختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي (2)، والخز الممتزج من الإبريسم والوبر، والشهد، إذ
صفحہ 45