365

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.

(د): إيهام السلوك كابهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع، وإن أبهم، وإن قال: بعتكها بحقوقها صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.

(ه‍): لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة، لا تفاوت السعر، وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.

(و): تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة، ولو احتمل التغير صح، للاستصحاب، فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعاه على إشكال.

ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم (1) وإن ضم إليهما غيره،وك ذا ما في بطونها، وكذا لو ضمهما (2) ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.

صفحہ 25