318

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا،بشر ط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع (1) القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.

ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له كافرا، فالقيمة.

ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن (2) فيها جارية، فلا شئ.

ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شئ وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.

ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة (3) فلا شئ عليهم، إذ لم يجرال شرط معهم.

ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل أجرة المثل والقيمة.

ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.

ط: لو جعل للمشرك فدية على (4) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.

صفحہ 500