316

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.

ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير (1) عذر، وإقامة الحدود فيها.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت (2) فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدهاا ستعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.

ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.

المطلب الثالث: في اللواحق

أ: " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا (3)الم قتول عليه وهو جنة للقتال (4)، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن، وما لا يد له (5) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.

ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل (6) حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو

صفحہ 498