310

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلىالمغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.

وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.

ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.

ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.

ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكونقرضا لانتف اء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.

ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه،ول يس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة (4).

الثاني: (5) ما لا ينقل،

يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس

صفحہ 492