301

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد (1) الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم (2) في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.

وأما الشعور: (3) فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم (4).

وأما الركوب: فيمنعون من الخيل (5) خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبونعرض ا رجلاهم إلى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.

صفحہ 483