284

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم كما لو دمى من (1) الحرم.

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.

ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، وقيل (2): يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي (3).

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل (4) بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولو انحلال رباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان (5) فتردى فيها صيد (6) ضمن، ولو كان في

صفحہ 464