279

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ه‍: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1): مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه (2) أن يكون حاملا - إن كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام، قيل (3): معناه يجب عن كل بيضة شاة.

وهذه (4) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.

و: " الحمام " كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب (5) أي يشرب كرعا.

وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم،ويجت معان على المحرم في المحرم، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

ط: في كل (6) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

صفحہ 459