قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
ه: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (1): مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه (2) أن يكون حاملا - إن كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام، قيل (3): معناه يجب عن كل بيضة شاة.
وهذه (4) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.
و: " الحمام " كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب (5) أي يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم،ويجت معان على المحرم في المحرم، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.
ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
ط: في كل (6) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.
صفحہ 459