261

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

رأي -، وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال.

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع (1) شياة.

البحث (2) الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا، فمن الإبل ما كمل (3) خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة - وهي التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها (4) على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.

ويكره (5) التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

صفحہ 441