244

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

يا: الفسوق، وهو الكذب.

يب: الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى (1) الكاذبة إشكال.

يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.

يد: لبس المخيط للرجال (2)، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.

يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.

يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أوللزين ة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.

يز: الحناء للزينة على رأي.

يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن (3) غطاه وجب الإلقاء واستحبت جديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدلا لقناع (4) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.

يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض (5) به

صفحہ 424