قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
مسائل أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعينل لحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط (1) فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص معالقص ور.
د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2) لسنة.
ه: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة،ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أوزمن ، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير (5) وصية.
صفحہ 412