قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير (2) المميز ولا المميز - على رأي -ول ا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم يجزئ عنأ حدهما، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر.
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا (3).
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل (4) قصدا، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح (5) نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة، أو امرأة عن رجل،و بالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود،
صفحہ 410