213

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلوأعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه (1).

المطلب الثالث: في أحكامه (2)

يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة نهارا وليلا،والإف طار نهارا.

ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا (3)، في رمضان وغيره (4) أو كان (5) معينا، وإلا فالقضاء خاصة (6).

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.

ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب.

صفحہ 391