207

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ذلك، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب (1) الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.

والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كصوم أذى الحلق (2)، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال - على رأي -، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.

وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار (3)، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمةبإذن ه.

وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أولا الأول (4): صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه (5) الثلاثة متى أخل (6) فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر (7). المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين (8)، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده

صفحہ 385