203

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصومع لى رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والأقربالاختصاص بقضاء رمضان.

د: النائم إن سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم يدركالني ة قبل الزوال.

الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه

وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلىغروب ا لشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.

ولا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر

صفحہ 381