198

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذرا لمعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسدا لصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده (1) وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.

ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع (2) مقدار فعله والغسل، فإن علمالتض يق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ، وإلا فالقضاء خاصة.

صفحہ 376