194

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عادإ لى نية الصوم، صح على إشكال (1).

الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب:

الأول: فيما يمسك عنه (2)

ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعنا لبقاء على الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنةبا لمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو

صفحہ 372