178

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

المطلب الثالث: في النية

وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها (1)، قربة إلى الله.

ويشترط تعيين (2) كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين، (3) الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.

ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفلأجزأ.

ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل، لم يجزئ.

ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل إلى غيره إشكال.

ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء (4) أو للساعي أو للإمام (5)، سواءن وى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.

ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه (6)، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولد دفع إلى وكيله

صفحہ 354