174

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

السابع: في سبيل الله،

وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد،وإع انة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الأخير (3)، ولو أعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.

ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد،و لا يشترط في الغازي والعامل الفقر.

الثامن: ابن السبيل،

وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.

الفصل الثاني: في الأوصاف

يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر (5) ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.

وفي اعتبار العدالة قولان (6).

صفحہ 350